• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صحة الخصومة من النظام العام كما ان عدم توقيع قرار الحكم من كامل الهيئة يجعله معتلا

إذا تعلّق الأمر بصحة الخصومة فإنها تُثار وتتعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفة الأصول الجوهرية في تشكيل الحكم أو توقيعه اعتلال القرار القضائي.

نص الاجتهاد

ان صحة الخصومة من النظام العام كما ان عدم توقيع قرار الحكم من كامل الهيئة يجعله معتلا