• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عقوبة القتل بدافع شريف ليست من باب التخفيف القانوني إنما هي عقوبة محددة لذاتها تفرض مباشرتها المادة 192عقوبات لا المادة 534 منه

إذا كان الفعل قتلاً بدافع شريف، فإن الجزاء المقرر له جزاءٌ خاص مستقل، ويجب تطبيق النص الذي يحدد عقوبته مباشرةً دون الرجوع إلى أحكام التخفيف القانوني العامة.

نص الاجتهاد

إن عقوبة القتل بدافع شريف ليست من باب التخفيف القانوني إنما هي عقوبة محددة لذاتها تفرض مباشرتها المادة 192عقوبات لا المادة 534 منه