إذا كان الفعل قتلاً بدافع شريف، فإن الجزاء المقرر له جزاءٌ خاص مستقل، ويجب تطبيق النص الذي يحدد عقوبته مباشرةً دون الرجوع إلى أحكام التخفيف القانوني العامة.
إن عقوبة القتل بدافع شريف ليست من باب التخفيف القانوني إنما هي عقوبة محددة لذاتها تفرض مباشرتها المادة 192عقوبات لا المادة 534 منه