• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النيابة العامة لا تملك الطعن في القرارات المبرمة ويعود هذا الحق لوزير العدل بأمر خطي

لا تقبل من النيابة العامة الطعون الموجهة إلى القرارات المبرمة، إذ ينعقد حق الطعن فيها لوزير العدل بأمر خطي، كما أن القرارات الإجرائية التي لا تفصل بالموضوع ولا توقف السير في الدعوى لا تُرتّب قبولاً للطعن من هذه الجهة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1346 – ليس من حق النيابة العامة الطعن بالقرارات المبرمة وإنما يعود ذلك لوزير العدل بالطعن بأمر خطي. لما كانت أسباب الطعن تنحصر فيما يلي: 1 – كان على قاضي الاحالة أن يرد الاستئناف شكلاً لأن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام تصدر مبرمة. 2 – إن رد قاضي الاحالة ملغى ولا يضع يده على الدعوى إلا حين منع المحاكمة. 3 – ليس من حق النيابة الطعن بالقرارات المبرمة وأن ذلك يعود للسيد وزير العدل الذي يطعن بأمر خطي. لما كان القرار لم يفصل بموضوع الدعوى ولم يوقف سير العدالة وأن قرار الاحالة الى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر بمسائل الاختصاص ينسجم مع أحكام المادة 13 من المرسوم 46 لعام 1977 مما يقتضي رد الطعن شكلاً. لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً