• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات اشتداد المرض ووقوع البيع في مرض الموت بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية

إذا كان محل النزاع اشتداد المرض ووقوع البيع في مرض الموت، جاز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ويجوز كذلك إثبات عكسه بالبينة المعاكسة، وتقدير أقوال الشهود ووزنها من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن اشتداد المرض ومن ثم وقوع البيع أثناء مرض الموت مما تقبل فيه جميع وسائل الإثبات بما فيه البينة الشخصية المناقشة: إن إثبات اشتداد المرض ووقوع البيع أثناء مرض الموت مما تقبل فيه جميع وسائل الإثبات وتسمع على نفيها البينة المعاكسة. ومن حيث أن محكمة الاستثناف استمعت بينة المميز عليهم على اشتداد المرض ثم استمعت البينة المعاكسة على نفيه وناقشت أقوال الشهود مستعملة حقها في التقدير بشأن هذه النواحي وفقاً لما استخلصت من ظروف الدعوى. ومن حيث أن استماع رئيس المكتب العقاري فراغ المتوفي لا يمنع الادعاء بأن البيع واقع أثناء مرض الموت باعتبار أن عدم نفاذ مثل هذا العقد لا يتحقق إلا بعد الوفاة.