• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار بالتسريح لا ينتج أثره إلا إذا كان خطياً ومثبت التاريخ بوسيلة تضمن قيامه

يشترط لصحة الإنذار بالتسريح أن يكون مكتوباً وأن يثبت تاريخه بوسيلة رسمية أو مضمونة تكفل العلم والقيام، لأن بدء المدة القانونية يرتبط بثبوت تاريخ الإنذار.

نص الاجتهاد

ان الإنذار بالتسريح يجب ان يكون خطيا وان من مقتضى ذلك ان يرسل ببطاقة بريدية مضمونة مكشوفة او عن طريق الكاتب بالعدل ليكتسب تاريخا ثابتا لبدء مهلة الإنذار بالتسريح