إخبارات محاضر نواطير القرى لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الدليل الفني أو القانوني، ولا تصلح وحدها لإثبات الواقعة إلا إذا ساندتها أدلة أخرى.
إن محاضر نواطير القرى لا تعدو كونها إخباراً لا يرتقي إلى مرتبة الدليل الفني أو القانوني، وتحتاج إلى تأييد بأدلة أخرى.»