• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر نواطير القرى لا تكفي وحدها للإثبات وتحتاج إلى أدلة مؤيدة

إخبارات محاضر نواطير القرى لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الدليل الفني أو القانوني، ولا تصلح وحدها لإثبات الواقعة إلا إذا ساندتها أدلة أخرى.

نص الاجتهاد

إن محاضر نواطير القرى لا تعدو كونها إخباراً لا يرتقي إلى مرتبة الدليل الفني أو القانوني، وتحتاج إلى تأييد بأدلة أخرى.»