يشترط لقبول طلب البينة الشخصية أن تُحدَّد الوقائع المراد إثباتها تحديداً واضحاً؛ فإذا خلا الطلب من بيان تلك الوقائع كان مخالفاً للأصول ولا يُعتدّ به.
«عدم بيان الوقائع المطلوب إثباتها بالشهادة يجعل طلب البينة الشخصية مخالفاً للأصول القانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس ٢٧٤ قرار ٣٢١ لعام ١٩٨٧.