• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان الوقائع المطلوب إثباتها قبل قبول البينة الشخصية

يشترط لقبول طلب البينة الشخصية أن تُحدَّد الوقائع المراد إثباتها تحديداً واضحاً؛ فإذا خلا الطلب من بيان تلك الوقائع كان مخالفاً للأصول ولا يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

«عدم بيان الوقائع المطلوب إثباتها بالشهادة يجعل طلب البينة الشخصية مخالفاً للأصول القانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس ٢٧٤ قرار ٣٢١ لعام ١٩٨٧.