• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة حق مدني وشرعي لا يُفرض إلا إذا تعينت لمصلحة الطفل

الأصل في الحضانة أنها حق لا يُجبر صاحبُه على ممارستها، ولا يُصار إلى إلزامه بها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل تعيينه حاضناً.

نص الاجتهاد

الحضانة حق مدني/شرعي، والأصل فيه عدم الإجبار إلا عند تعيّنها لمصلحة الطفل.