الأصل في الحضانة أنها حق لا يُجبر صاحبُه على ممارستها، ولا يُصار إلى إلزامه بها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل تعيينه حاضناً.
الحضانة حق مدني/شرعي، والأصل فيه عدم الإجبار إلا عند تعيّنها لمصلحة الطفل.