• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الوصية بالبينة الشخصية عند قيام المانع الأدبي أو تعذر الدليل الخطي

يجوز إثبات الوصية بكافة طرق الإثبات الشرعية، ومنها البينة الشخصية، متى ثبت وجود مانعٍ أدبي أو تعذر وجود الدليل الخطي.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ١٠٩٣ قرار ١٠٢٢ لعام ١٩٨٧: يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية وسائر طرق الإثبات الشرعية متى قام المانع الأدبي أو تعذر وجود الدليل الخطي.