يجوز إثبات الوصية بكافة طرق الإثبات الشرعية، ومنها البينة الشخصية، متى ثبت وجود مانعٍ أدبي أو تعذر وجود الدليل الخطي.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ١٠٩٣ قرار ١٠٢٢ لعام ١٩٨٧: يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية وسائر طرق الإثبات الشرعية متى قام المانع الأدبي أو تعذر وجود الدليل الخطي.