• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد الوفاة دون اشتراط تسجيل عقاري

تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة انتقالاً حكماً بمجرد وفاة المورث، ولا يُعدّ عدم تسجيل الانتقال في السجل العقاري مانعاً من هذا الانتقال.

نص الاجتهاد

«تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة حكماً بمجرد الوفاة ولو لم تجر معاملة الانتقال في السجل العقاري.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٧٥٦ قرار ٨٤٤ لعام ١٩٨٧.