تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة انتقالاً حكماً بمجرد وفاة المورث، ولا يُعدّ عدم تسجيل الانتقال في السجل العقاري مانعاً من هذا الانتقال.
«تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة حكماً بمجرد الوفاة ولو لم تجر معاملة الانتقال في السجل العقاري.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٧٥٦ قرار ٨٤٤ لعام ١٩٨٧.