• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز احتجاج شركة التأمين على المتضرر بالدفوع الشخصية الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له

امتناع شركة التأمين عن التمسك في مواجهة المضرور بالدفوع الشخصية المستمدة من العلاقة بينها وبين المؤمن له، ما دام المتضرر ليس طرفاً في تلك العلاقة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /221/ أساس /310/ لعام 1987 المبدأ: «لا يجوز لشركة التأمين الاحتجاج على المتضرر بالدفوع الشخصية الناشئة عن العلاقة بينها وبين المؤمن له.»