امتناع شركة التأمين عن التمسك في مواجهة المضرور بالدفوع الشخصية المستمدة من العلاقة بينها وبين المؤمن له، ما دام المتضرر ليس طرفاً في تلك العلاقة.
قرار محكمة النقض رقم /221/ أساس /310/ لعام 1987 المبدأ: «لا يجوز لشركة التأمين الاحتجاج على المتضرر بالدفوع الشخصية الناشئة عن العلاقة بينها وبين المؤمن له.»