يُعتدّ في هذا النوع من الوقائع بالسيطرة الفعلية على الحيوانات وقدرة الحائز على منعها من إعاقة المرور أو إلحاق الخطر بالغير، لا بمجرد عددها.
العبرة ليست بعدد الحيوانات فقط، وإنما بمدى القدرة الفعلية على ضبطها ومنعها من عرقلة السير أو تعريض الغير للخطر.» محكمة النقض السورية – قرار ٤٣١ أساس ٥٢٧ لعام ١٩٨٧.