• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية مالك الحيوانات عن ضبطها ومنعها من عرقلة السير وتعريض الغير للخطر

يُعتدّ في هذا النوع من الوقائع بالسيطرة الفعلية على الحيوانات وقدرة الحائز على منعها من إعاقة المرور أو إلحاق الخطر بالغير، لا بمجرد عددها.

نص الاجتهاد

العبرة ليست بعدد الحيوانات فقط، وإنما بمدى القدرة الفعلية على ضبطها ومنعها من عرقلة السير أو تعريض الغير للخطر.» محكمة النقض السورية – قرار ٤٣١ أساس ٥٢٧ لعام ١٩٨٧.