لا يجوز الإدانة ما لم تُثبت النية الجرمية إثباتاً أكيداً؛ فإذا تناقضت الأدلة أو قصرت عن ذلك وجب الحكم بالبراءة.
“إذا كانت الأدلة متناقضة أو قاصرة عن إثبات النية الجرمية بصورة أكيدة وجب إعلان البراءة.” قرار محكمة النقض السورية أساس 1482 قرار 1357 لعام 1987.