• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل البائع عن التأخير في تسليم المبيع ما لم يثبت أن عدم التسليم نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه

التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق نتيجة، فيسأل حكماً عن عدم تحقق التسليم ما لم يُثبت السبب الأجنبي، ويُعدّ ممتنعاً عن التسليم مسؤولاً عن التأخير الناشئ عن هذا الامتناع.

نص الاجتهاد

إن التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري فيعتبر البائع مسؤولاً حكماً عن عدم تحقيقها ما لم يثبت أن استحالة تنفيذ التسليم قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيهإن عدم مبادرة الطاعنين إلى تسليم المبيع تسليماً طوعياً يجعلهم مسؤولين عن التأخير في التسليم عن المدة التي اقتضتها الحراسة القضائية.