يحظر على عضو مجلس إدارة الشركة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض فيها، ويُعدّ هذا الحظر من النظام العام، فلا يجوز ترتيب أي استحقاق مالي ناشئ عن وظيفة يشغلها خلافًا له.
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة المناقشة: إن الفقرة الثالثة من المادة /193/ من قانون التجارة المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/31/ تاريخ 2/9/1953 تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة وإن الحكم للمدعي بتعويضات التسريح عن المادة اللاحقة بنشر المرسوم التشريعي المذكور رغم كونه عضواً في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء حمص وحماه ورغم أن التعديل الطارئ على المادة المنوه بها هو من النظام العام يجعل الحكم لا يستند لأساس قانوني.