• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تقبل بسبب التزوير إلا إذا ثبت بحكم أو إقرار، ولا يقوم الغش سبباً لها إلا إذا كان مؤثراً في قناعة القضاة

أسباب إعادة المحاكمة محصورة على سبيل الاستثناء، ولا يُبنى الطلب على تزويرٍ لم يثبت سلفاً بحكمٍ أو إقرارٍ لاحقين للحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه، كما يشترط في الغش أن يكون ثابت الوجود ومؤثراً في تكوين قناعة المحكمة السابقة.

نص الاجتهاد

يشترط لإعادة المحاكمة ثبوت تزوير المستند بحكم جزائي أو مدني أو بإقرار من نسب اليه التزوير ولا يكفي استعداد الخصم لإثبات التزوير يشترط لإعادة المحاكمة أن يكون الغش مؤثرا في رأي القضاء بحيث لو علموا به لاتخذ حكمهم اتجاها آخر وعلى طالب المخاصمة أن يثبت وجود الغش وتأثيره في رأي القضاة المناقشة: يقوم طلب اعادة المحاكمة على محو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم ۹۰۲ تاريخ ۱۹۸/۱۱/۲۸ فقضى الحكم المطعون فيه برد طلب اعادة المحاكمة ومن حيث أن طلب اعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليها الخصم في بعض الاحوال للحصول على حكم بنقض حكم نهائي من المحكمة التي أصدرته ليتمكن من السير في النزاع من جديد أمام نفس المحكمة . واذن فان اعادة المحاكمة ترمي الى محو الحكم ليعود مركز طالب اعادة المحاكمة في الخصومة الى ما كانت عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد والحصول على حكم آخر بعد أن تخلص من قوة الشيء المقضي به . ومن حيث أن أسباب اعادة المحاكمة جاءت على سبيل الحصر ومن حيث أن التساؤل لا يصلح سببا للطعن، على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم ١٦٥ لعام ۱۹۸٥ ، فضلا عن أن ظاهر البيان الصادر بتاريخ /١٩٧٣/٩/١٢ عن مديرية الدائرة الفنية مكتب الاستملاك يفيد أن العقد الذي باع بموجبه مؤرث الطاعنين المقسم رقم ۸۰ الى المطعون ضدهما لاحق لتاريخ تخصيص المؤرث بالمقسم المذكور، اعتبارا بأنه سدد قيمة الزيادة في الاسهم بحيث أصبح كامل المقسم مخصصا به بتاريخ سابق لتاريخ عقد البيع ، فيتعين الالتفات عن السبب الاول من الطعن ومن حيث أنه من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بتهيئة وسائل الاثبات للخصوم ، وعليهم من تلقاء أنفسهم ابراز مستنداتهم وأوراقهم التي يدللون بها على دفوعهم وطلباتهم ) نقض رقم ٣٩٦ لعام ١٩٧٤ و نقض رقم ١٦٩١ ورقم ٩٣٦ لعام (۱۹۸۱) .ومن حيث أن طالب اعادة المحاكمة هو المكلف بإثبات ما اشتمل عليه طلبه دون المدعى عليه ولما كان ذلك : فلا وجه لمنعي على الحكم المطعون فيه ان هو رجع عن القرار الاعدادي القاضي بتكليف المطعون ضدهما اثبات كيف تم التعاقد على المقسم ٨٠ قبل وجوده، كما لا وجه لرمي المطعون ضدهما بالعجز ان هما لم يتصديا لإثبات ما اشتمل عليه طلب الطاعنين بإعادة المحاكمة أسباب . فيتعين رفض السببين الثاني والثالث من الطعن . ومن حيث أن ما أثاره الطاعنون في السبب الرابع من الطعن بقي قولا مرسلا لم يعضده دليل • فيتعين الالتفات عنه . فضلا عن أنه ليكون الغش سببا لإعادة المحاكمة ، يجب أن يكون الغش مؤثرا في رأي القضاة بحيث لو علموا به لاتجه حكمهم اتجاها آخر ، ويجب على طالب اعادة المحاكمة أن يثبت وجود الغش وتأثيره في رأي القضاة . كما أنه لكي يكون هناك محل لطلب اعادة المحاكمة اعتمادا على تزوير الأوراق التي بني عليها الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه ، يجب أن يثبت تزوير الورقة بأحد طريقين : الاول اقرار المنسوب اليه التزوير . والثاني – الحكم بتزوير الورقة ، ويجب أن يكون الاقرار أو الحكم بالتزوير حاصلا بعد صدور الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه . وثبوت التزوير بأحد هذين الطريقين لازم، فالدليل على التزوير من غير طريق تقديم حكم صادر عن القضاء الجزائي قضى بتزوير الورقة في تهمة تزوير، أو حكم من القضاء المدني في دعوى تزوير ، أو اقرار من نسب اليه التزوير بصدوره ، لا يقبل أمام المحكمة التي تنظر في طلب اعادة المحاكمة . واذن لا يجوز اثبات تزوير الاوراق التي بني عليها الحكم في معرض دعوى اعادة المحاكمة بقصد توفير سبب لإعادة المحاكمة ، ذلك أن شرط ثبوت تزوير هذه الأوراق يجب أن يكون سابقا لطلب اعادة المحاكمة ومن حيث أن استعداد الخصم للإثبات لا يفيد طلب الاثبات • فيتعين رفض السبب الخامس من الطعن . فضلا عن أن تمثيل مؤرث الطاعنين بمحام مثل المؤرث تمثيلا صحيحا تولى الدفاع عنه أمام قاضي الموضوع ، اذ يحقق حماية المؤرث المذكور ، على فرض أنه ناقص الاهلية ، يجعل ألا وجه لتمسك الورثة بنقص أهلية مؤرثهم . و من حيث أنه بمقتضى ما سلف ، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض لذلك ، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن .