الملكية المسجلة في السجل العقاري تبقى ثابتة حتى يرد عليها سبب قانوني ناقل أو مزيل، وفي الاستملاك لا تنتهي الملكية إلا بإيداع بدل الاستملاك باسم المالك في المصرف أو بدفعه إليه، فإذا بقي البدل مودعاً باسم المالك انتقل الحق المالي إلى ورثته بعد وفاته ولا يكون السجل العقاري وحده فاصلاً في ذلك.
يبقى المالك مالكا للعقار طالما أن هذه الملكية مسجلة في السجل العقاري أما في حالات الاستملاك فان هذه الملكية تستمر بعد صدور مرسوم الاستملاك وتنتهي بإيداع قيمة الاستملاك باسم المالك في أحد المصارف أو دفعها اليه, أما اذا بقي هذا المبلغ مودعا باسم هذا المالك فان الحق ينتقل الى ورثته من بعده ولا علاقة للسجل العقاري بذلك طالما أن هذا الحق انتقل الى المبلغ بعد الاستملاك