إشارة الحجز على العقار لا تمنع نقل ملكيته إلى الغير، ما دام حق الحاجز محفوظاً في مواجهة من تسجل لهم حقوق عينية لاحقة، ولا يُشترط رضاء الحاجز لصحة النقل.
يمكن نقل ملكية العقار المثقل باشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على العقار من شانه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدين قابلين بما ينتج عن هذه الاشارات ودون ان يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.