إذا ثبت وجود العقد أو التصرف بين الخصوم، جاز إثبات صوريته أو التحايل المستتر فيه أو كونه ممنوعاً بالقانون بكافة طرق الإثبات، بما فيها الشهادة، لأن المنع من الإثبات بالشهادة يرد على إنشاء العقد لا على كشف حقيقته المستترة.
إن اثبات أن العقد أو التصرف ممنوع بالقانون أو أنه يخفي رهناً يجوز بجميع طرق الاثبات ومنها الشهادة إن جواز الاثبات بالشهادة المقصود في المادة 57/ج من قانون البينات ينصرف ليس لاثبات العقد أو التصرف نفسه وانما لجواز اثبات التحايل على القانون في هذا العقد أو التصرف أي لجواز الاثبات بأن ذلك العقد يخفي رهناً إذا أثبت المدعي وفقاً للقواعد العامة وجود العقد أو التصرف جاز له أن ينتقل لاثبات صوريته أو أنه ممنوع بالقانون كأن يخفي رهناً وبحيث يشترط ثبوت وجود العقد أو التصرف بين الطرفين حتى يصح اثبات صوريته أو أنه ممنوع بالقانون كأن يخفي رهناً