• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط أن تكون الجريمة من اختصاص المحاكم العسكرية ليحق لوزير الدفاع إحالتها إلى محكمة الميدان العسكريةالقرار القاضي بإحالة دعوى إلى محكمة

اختصاص وزير الدفاع بإحالة الدعوى إلى محكمة الميدان العسكرية مشروط بأن تكون الجريمة أصلاً من اختصاص المحاكم العسكرية، وإلا كانت الإحالة معدومة الأثر قانوناً.

نص الاجتهاد

يشترط أن تكون الجريمة من اختصاص المحاكم العسكرية ليحق لوزير الدفاع إحالتها إلى محكمة الميدان العسكريةالقرار القاضي بإحالة دعوى إلى محكمة الميدان العسكرية خارجة عن اختصاص المحاكم العسكرية يعتبر بحكم المعدوم