اختصاص وزير الدفاع بإحالة الدعوى إلى محكمة الميدان العسكرية مشروط بأن تكون الجريمة أصلاً من اختصاص المحاكم العسكرية، وإلا كانت الإحالة معدومة الأثر قانوناً.
يشترط أن تكون الجريمة من اختصاص المحاكم العسكرية ليحق لوزير الدفاع إحالتها إلى محكمة الميدان العسكريةالقرار القاضي بإحالة دعوى إلى محكمة الميدان العسكرية خارجة عن اختصاص المحاكم العسكرية يعتبر بحكم المعدوم