تتحدد جهة الاختصاص بحسب طبيعة المال المتنازع عليه: فأشياء الزوج المستولى عليها من الزوجة تُعدّ نزاعاً مدنياً، بينما الأشياء الجهازية الخاصة بالزوجة ينعقد فيها الاختصاص للقضاء الشرعي.
ان ما تستولي عليه الزوجة من أشياء الزوج فالعلاقة بينهما علاقة مدنية صرفة من اختصاص القضاء المدني أما الأشياء الجهازية الخاصة بالزوجة فالاختصاص في المنازعة فيها للقضاء الشرعي