• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة في أشياء الزوج المستولى عليها من الزوجة من اختصاص القضاء المدني، أما المنازعة في الجهاز الخاص بالزوجة فمن اختصاص القضاء الشرعي

تتحدد جهة الاختصاص بحسب طبيعة المال المتنازع عليه: فأشياء الزوج المستولى عليها من الزوجة تُعدّ نزاعاً مدنياً، بينما الأشياء الجهازية الخاصة بالزوجة ينعقد فيها الاختصاص للقضاء الشرعي.

نص الاجتهاد

ان ما تستولي عليه الزوجة من أشياء الزوج فالعلاقة بينهما علاقة مدنية صرفة من اختصاص القضاء المدني أما الأشياء الجهازية الخاصة بالزوجة فالاختصاص في المنازعة فيها للقضاء الشرعي