يشترط لقبول الطعن بالنقض أن تُودَع عريضته بواسطة محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، ومخالفة هذا الشرط توجب رد الطعن شكلاً.
أن تقديم عريضة الطعن بطريق النقض دون محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة يوجب رد الطعن شكلا ف 3 مادة 252 أصول