• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم عريضة الطعن بالنقض بواسطة محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإلا رُد الطعن شكلاً

يشترط لقبول الطعن بالنقض أن تُودَع عريضته بواسطة محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، ومخالفة هذا الشرط توجب رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

أن تقديم عريضة الطعن بطريق النقض دون محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة يوجب رد الطعن شكلا ف 3 مادة 252 أصول