• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن المدعي الشخصي تبعاً لطعن النيابة العامة

إذا تعدد المدعى عليهم وطعنت النيابة العامة بحق بعضهم فقط، فإن طعن المدعي الشخصي لا يكون مقبولاً إلا بوصفه تابعاً لطعن النيابة العامة، ولا يتجاوز نطاق من طعنت النيابة بحقهم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1637 – إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد وطعنت النيابة العامة بحق واحد منهم. لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن إلا تبعاً لطعن النيابة العامة. لما كان الطعن من المدعي الشخصي ورد ضد أربعة أشخاص. ولما كانت النيابة العامة لم تطعن إلا بحق واحد ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن إلا تبعاً لطعن النيابة (مادة 341 من قانون الأصول). ولما كان الرد على طعن النيابة العامة كاف بالنسبة للمطعون ضده. لذلك تقرر بالاجماع: 1 – رد طعن أحمد موضوعاً. 2 – قبول طعن المدعي الشخصي موضوعاً بالنسبة لكدرو. 3 – رد طعن المدعي الشخصي بالنسبة لزيدان وجمال وحسين شكلاً. 4 – قبول طعن النيابة العامة كدرو موضوعاً. 5 – نقض الفقرة الثامنة من القرار وبالنسبة. فقط. 6 – رد الطعن فيما عدا ذلك.