• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الطعن في الالتزامات المدنية وعدم سماع شهود الدفاع

إذا طلب المتهم سماع شهود لنفي واقعة جوهرية بعد أن سمعت المحكمة بينة الخصم عنها، ثم رفضت الطلب لعدم الجدوى، فإن ذلك إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويقتضي نقضه. والمدعي الشخصي لا يُقبل طعنه في الشق الجزائي، وينحصر حقه في ما يتصل بالالتزامات المدنية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1614 – ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في الحكم سوى فيما يتعلق بالالزامات المدنية. – عدم سماع شهود الدفاع يعتبر اخلالاً بحق الدفاع المقدس. في الموضوع: تتلخص أسباب طعن المحكوم عليه وديع. بما يلي: 1 – جامع الفتاة برضاها بدون عنف أو اكراه ولم يكن يعلم أنها متخلفة عقلياً. 2 – فوتت عليه المحكمة عليها فرصة اثبات عدم وجود الاكراه والعنف بعدم سماع شهوده على نفي الاكراه. وأسباب طعن المدعي الشخصي غازي. تتلخص في أن المحكمة خفضت العقوبة دون مبرر وإن التعويض قليل لا يكفي للتعويض عما لحق الفتاة من ضرر. النظر في هذين الطعنين: حيث أن الطاعن وديع ينفي أن يكون قد جامع الفتاة بالعنف. وحيث أن المحكمة كانت بجلسة 5 / 2 / 1986 أجابت طلب المدعي الشخصي لاثبات وقوع المجامعة بالعنف والاكراه واستمعت لشاهديه بنفس الجلسة. وحيث أن وكيل الطاعن وديع وبعد الاستماع لشهادة شاهدي الادعاء المذكورين طلب سماع بعض الشهود من جيران المتهم لاثبات انتفاء واقعة العنف والصراخ. فردت المحكمة هذا الطلب بداعي عدم جدواه. ونظراً لما لوقوع الجماع بالعنف أو الاكراه من عدمه، من تأثير كبير على الوصف الجرمي ومقدار العقوبة المحدد، في القانون لكل من الحالتين المذكورتين فيغدو القول بعدم جدوى دعوى الشهود لنفي العنف في غير محله. ومن جانب آخر فإن رفض دعوى شهود الدفاع يعتبر اخلالاً بحق الدفاع الذي صانه القانون، خاصة بعد الاستماع لبينة الخصم حول نفس الواقعة التي طلب المتهم الطاعن اجازته لنفيها، مما يمتد أثره الى الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه. وحيث أنه ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في الحكم سوى فيما يتعلق بالالزامات المدنية عملاً بالفقرة / ب / من المادة 340 من الأصول الجزائية، فيغدو الطعن بمقدار العقوبة غير مقبول. وحيث أن نقض الحكم للسبب المذكور آنفاً يتيح للمتهم إثارة باقي أسباب طعنه مجدداً أمام محكمة الموضوع كما يتيح للمدعي الشخصي إثارة موضوع التعويض أيضاً. لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.