لا تقوم مساءلة شاغل عقار من أملاك الدولة المشمول بالنص إلا بعد إنذاره مسبقاً لتسوية وضع إشغاله، لأن الإنذار السابق شرط لازم قبل إقامة الدعوى.
لئن أوجبت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /135/ المؤرخ في 29/10/952 معاقبة كل من يشغل عقارا من أملاك الدولة لم يكن يشغله قبل صدور المرسوم المذكور دون ترخيص مسبق الا انه يجب انذار واضع اليد قبل اقامة الدعوى بلزوم تسوية وضع الأرضي التي يشغلها