• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن يتم استجواب الحدث بحضور المحامي المعين أو المكلف

استجواب الحدث يجب أن يجري بحضور محامٍ معيّن أو مكلّف، وإلا تعرّض الإجراء للعيب الإجرائي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن يتم استجواب الحدث بحضور المحامي المعين أو المكلف