استجواب الحدث يجب أن يجري بحضور محامٍ معيّن أو مكلّف، وإلا تعرّض الإجراء للعيب الإجرائي.
استقر الاجتهاد على أن يتم استجواب الحدث بحضور المحامي المعين أو المكلف