الحكم القطعي يمنع الخصوم من تجديد النزاع ذاته بين ذات الأطراف والموضوع والسبب، وأي دعوى جديدة تُقام بشأن ما فصل فيه سلفاً تُردّ لسبق الفصل فيها بحجية الأمر المقضي.
إن للأحكام القطعية حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر الحكم وجب على الخصوم احترامه فلا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدئة وإذا رفعت هذه الدعوى لم يجز قبولها بل تدفع بحجية الأمر المقضي ويطلب الحكم بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها