• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التعامل بالذهب إذا كان عقد النكاح قد أبرم قبل صدور القرار الذي منع التعامل به

إذا كان سبب الالتزام أو العقد الأصلي قد انعقد قبل صدور قرار منع التعامل بالذهب، بقي التعامل به صحيحاً في حدود ذلك العقد ولا يسري عليه المنع بأثرٍ رجعي.

نص الاجتهاد

ان التعامل بالذهب يعتبر صحيحا فيما اذا كان عقد النكاح وقع قبل صدور القرار 18 تاريخ 26/1/1940 الذي منع التعامل بالذهب