إذا كان سبب الالتزام أو العقد الأصلي قد انعقد قبل صدور قرار منع التعامل بالذهب، بقي التعامل به صحيحاً في حدود ذلك العقد ولا يسري عليه المنع بأثرٍ رجعي.
ان التعامل بالذهب يعتبر صحيحا فيما اذا كان عقد النكاح وقع قبل صدور القرار 18 تاريخ 26/1/1940 الذي منع التعامل بالذهب