تقدير شهادة الشاهد وقبولها أو طرحها من مسائل اقتناع القاضي الوجدانية التي لا تخضع لقاعدة جامدة، ولا تُعد المصاهرة مانعاً قانونياً من موانع الشهادة، كما يلتزم القاضي بحدود الطلبات المعروضة عليه ولا يحكم بما لم يُطلب منه.
القرابة عن طريق المصاهرة مهما كانت درجاتها ليست من موانع الشهادة ان الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان الى صدقه والثقة في امانته ان اخذ الدليل او طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها يعتبر خطأ في تطبيق القانون او تأويله ان الطلب في الدعوى هو الذي يحدد النزاع ويصل القضاء بالخصومة والقضاء لا يتصل بالخصومة الا اذا رفعها اليه الخصوم طبقا للاجراءات التي وضعها قانون اصول المحاكمات ولا يجوز ان يفصل في غير الطلبات التي تضمنتها ولا ان تتجاوز حدودها