• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون تسبيب قاضي الحكم كافيا وواضحا وسليما ومنطقيا والتزامه بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض

التزام القاضي بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً هو واجب قانوني، ويخضع التحقق من سلامة هذا الالتزام لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون تسبيب قاضي الحكم كافيا وواضحا وسليما ومنطقيا والتزامه بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض