التزام القاضي بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً هو واجب قانوني، ويخضع التحقق من سلامة هذا الالتزام لرقابة محكمة النقض.
يجب أن يكون تسبيب قاضي الحكم كافيا وواضحا وسليما ومنطقيا والتزامه بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض