تثبت مسؤولية الإدارة عن العطل والضرر متى كانت تملك حرية إدارة المرفق والإشراف عليه، ووقع الضرر من سوء التصميم أو من سوء التنفيذ إذا كان لها حق التوجيه والرقابة على المنفذ.
تكون الإدارة مسؤولة عن العطل والضرر إذا كانت حرة في إدارة المرفق وتنظيم الإشراف عليه ووقع الضرر للغير من جراء سوء التصميم وتسأل الإدارة أيضاً إن وقع الضرر بسبب سوء التنفيذ إن كان لها حق الإشراف والتوجيه على الجهة المنفذة