• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصر الطعن في قرارات الاتهام بالمتهم والنيابة العامة وعدم تقيد المحكمة بوصف قاضي الإحالة

لا يملك المدعي الشخصي الطعن في قرارات الاتهام الجنائية، ويقتصر هذا الحق على المتهم والنيابة العامة؛ كما أن المحكمة لا تتقيد بوصف قاضي الإحالة ولها إعادة توصيف الفعل على ضوء عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1638 – إن المادة 341 أصول جزائية حصرت حق الطعن في قرارات الاتهام الجنائية بالمتهم والنيابة العامة معاً. – المحكمة غير مقيد بوصف قاضي الاحالة ولها توصيف الفعل حسبما تراه. لما كان طعن المدعي الشخصي يتضمن أن القاضي أخطأ في توصيف الفعل وإن الجرم هو الاشتراك بالقتل العمد. ولما كان لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن بقرارات الاتهام الجنائية لأن المادة 341 أصول جزائية حصرت حق الطعن في هذه القرارات بالمتهم والنيابة العامة مما يقتضي رد الطعن شكلاً. ولما كانت النيابة تطعن لجهة توصيف الفعل أيضاً. ولما كان بامكان النيابة العامة اثارة ذلك أمام المحكمة عند رؤية الدعوى وأن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يسبقه قاضي الاحالة ولها أن توصيف الفعل حسبما تراه مما لاتنال أسباب الطعن من القرار. لما كان طعن آمنة غير مقبول لأن قاضي التحقيق منع محاكمة المطعون ضدهم وقد صدق هذا القرار من قبل قاضي الاحالة وأن القاضي لم يذهل عن الاستئناف عندما رده موضوعاً. ولما كانت النيابة العامة لم تطعن ضد القرار لجهة المنع مما يقتضي رد طعن آمنة شكلاً. ولما كان القاضي أوضح واقعة الدعوى وعدد الأدلة وناقشها نقاشاً سليماً وسائغاً وخلص الى اتهام الطاعن عبد الرحمن وقاسم وأحمد مما لا تنال منه أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاجماع: 1 – رد طعن المدعي الشخصي أحمد ومحمود شكلاً. 2 – رد طعن المدعي الشخصي أمينة شكلاً. 3 – رد طعن باقي الطعون موضوعاً.