يُعتدّ في تحديد الفئة الأجرية بالعمل الحقيقي الذي يباشره العامل، فإذا خلا التصنيف من عمله المحدد وجب إلحاقه بالفئة الأقرب إليه وصفاً وطبيعةً.
إن عدم ورود العمل الذي يباشره العامل في التصنيف المحدد بقرار الحد للأجر يستوجب تشميله بالفئة التي يكون التوصيف فيها أقرب للعمل الذي يباشره.