• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب لقبول طعن المتهم الفار تسليم نفسه ليقبل طعنه شكلا

اشتراط تسليم المتهم الفارّ نفسه لقبول طعنه شكلاً، فإذا لم يثبت التسليم كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

يتوجب لقبول طعن المتهم الفار تسليم نفسه ليقبل طعنه شكلا