اشتراط تسليم المتهم الفارّ نفسه لقبول طعنه شكلاً، فإذا لم يثبت التسليم كان الطعن غير مقبول شكلاً.
يتوجب لقبول طعن المتهم الفار تسليم نفسه ليقبل طعنه شكلا