• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المسؤولية عن فقدان البطاقة الشخصية تقع على من فقدت منه أو تسبب بإتلافها وليس على الولي

تقوم المسؤولية عن فقدان البطاقة الشخصية أو إتلافها على الشخص الذي فقدها أو تسبب بإتلافها، ولا تمتد إلى الولي ما لم يكن هو الفاعل أو المتسبب.

نص الاجتهاد

ان المسؤولية عن فقدان البطاقة الشخصية تقع على من فقدت منه أو تسبب بإتلافها وليس على الولي