تقوم المسؤولية عن فقدان البطاقة الشخصية أو إتلافها على الشخص الذي فقدها أو تسبب بإتلافها، ولا تمتد إلى الولي ما لم يكن هو الفاعل أو المتسبب.
ان المسؤولية عن فقدان البطاقة الشخصية تقع على من فقدت منه أو تسبب بإتلافها وليس على الولي