لا تُقبل مراجعة المدعي الشخصي للحكم الجزائي القاضي بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا إذا انصبّ الطعن على مقدار العطل والضرر المحكوم به وكان دون ما طلبه، إذ تنتفي المصلحة في غير ذلك.
لا يقبل تمييز المدعي الشخصي للحكم ببراءة المتهم أو بعدم مسؤوليته في المواد الجنائية ، الا اذا تضمن الحكم عليه بعطل و ضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه