إن المرسوم التشريعي 98 لعام 1965 حدد حصرا العقارات التي تعفي من رسم مقابل التحسين ولم يورد بين العقارات المعفاة عقارات مؤسسات خزانة تقاعد المهن الحرة
إن المرسوم التشريعي 98 لعام 1965 حدد حصرا العقارات التي تعفي من رسم مقابل التحسين ولم يورد بين العقارات المعفاة عقارات مؤسسات خزانة تقاعد المهن الحرة