• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ادعاء الطاعن لأن الإقرار أخذ منه بالضغط والإكراه يفيد أن رجال الجمارك قد حرفوا الحقيقة ودونوا في ضبطهم شيئاً لم يقله الطاعن وهذا الأمر

لا يُعتدّ بادعاء انتزاع الإقرار بالإكراه لإثبات تحريف رجال الجمارك للواقع في الضبط ما لم يُثر التزوير أصولاً؛ وأقوال المخالف أو المحالف التي تنسب المشاركة إلى الغير تُفهَم على أنها اشتراك قانوني لا عطف جرمي.

نص الاجتهاد

إن ادعاء الطاعن لأن الإقرار أخذ منه بالضغط والإكراه يفيد أن رجال الجمارك قد حرفوا الحقيقة ودونوا في ضبطهم شيئاً لم يقله الطاعن وهذا الأمر لا يثبت إلا بادعاء التزوير وأن أقوال المحالف عن اشتراك غيره بالمخالفة لا تعتبر من باب العطف الجرمي إنما هي من قبيل الاشتراك المقبول قانوناً.