• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري أن يطلب إبطال بيع ملك الغير ولو قبل تعرض المالك الحقيقي له ويقضي به القاضي متى ثبتت الدعوى

عقد بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري، ويملك المشتري طلب إبطاله استقلالاً قبل وقوع التعرض من المالك الحقيقي، متى ثبتت الدعوى تعيّن على المحكمة إجابتها.

نص الاجتهاد

ان بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وله أن يتمسك بإبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي اذا رفع المشتري دعوى الإبطال فقد ثبت حقه في إبطال البيع ويتحتم على القاضي أن يحكم له بذلك حتى ولو أقر المالك بالبيع