عقد بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري، ويملك المشتري طلب إبطاله استقلالاً قبل وقوع التعرض من المالك الحقيقي، متى ثبتت الدعوى تعيّن على المحكمة إجابتها.
ان بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وله أن يتمسك بإبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي اذا رفع المشتري دعوى الإبطال فقد ثبت حقه في إبطال البيع ويتحتم على القاضي أن يحكم له بذلك حتى ولو أقر المالك بالبيع