إذا كان الحق المطلوب هو تصحيح اسم المؤرّث في السجل العقاري، جاز لأي وارث أن يباشر الدعوى منفرداً، لأن أثر التصحيح يعود على جميع الورثة باعتباره حقاً مشتركاً بينهم.
تصحيح اسم المؤرث في السجل العقاري هو حق مشترك لجميع الورثة وليس هناك ما يمنع أحد الورثة بالانفراد باستعمال هذا الحق ويستفيد منه الاخرون دون حاجة الى تمثيلهم في الدعوى