• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة الانفراد بطلب تصحيح اسم المؤرث في السجل العقاري ويستفيد منه باقي الورثة دون الحاجة إلى تمثيلهم في الدعوى

إذا كان الحق المطلوب هو تصحيح اسم المؤرّث في السجل العقاري، جاز لأي وارث أن يباشر الدعوى منفرداً، لأن أثر التصحيح يعود على جميع الورثة باعتباره حقاً مشتركاً بينهم.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم المؤرث في السجل العقاري هو حق مشترك لجميع الورثة وليس هناك ما يمنع أحد الورثة بالانفراد باستعمال هذا الحق ويستفيد منه الاخرون دون حاجة الى تمثيلهم في الدعوى