الأحكام والقرارات السابقة على الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن بطريق النقض، ما لم تكن من شأنها منع السير في الدعوى؛ أما إذا لم يترتب عليها هذا الأثر فلا يكون الطعن جائزاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1591 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن التخلي عن هذه الدعوى الى محكمة جنايات حلب اتباعاً لقرار هذه المحكمة المتضمن نقلها من محكمة جنايات حماة الى محكمة جنايات حلب اقتضاء المحافظة على الزمن. وحيث أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع سير بالدعوى (المادة 337) من الأصول الجزائية). وحيث أنه لا ينبني على القرار المطعون فيه منع السير بالدعوى فيغدو الطعن غير مقبول شكلاً. لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطعن: رد الطعنين شكلاً.