• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تقبل إلا إذا تأسست على إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً وكان من شأنها نفي الجرم أو إثبات البراءة

لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا إذا انصبت على سببٍ من الأسباب القانونية المحددة وأدّت، في حال ثبوته، إلى إبطال الحكم وإثبات براءة المحكوم عليه؛ أما الوقائع أو الشهادات التي لا تنفي الجرم المحكوم به ولا تُثبت البراءة فلا تصلح سبباً لها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1895 – طلب إعادة المحاكمة يجب أن تتوفر فيه حالة من الحالات التي نصت عليها المادة 367 أصول جزائية. لما كانت إعادة المحاكمة طريقة استثنائية أوجدها المشرع لالغاء الحكم الغيابي المكتسب الدرجة القطعية لاصلاح خطأ مادي وقع فيه القضاء. وكانت الغاية من إعادة المحاكمة في جميع الحالات المنصوص عنها في المادة 367 من الأصول الجزائية وخاصة الفقرة (د) منها هي إبطال الحكم الذي صدر بغير وجه حق وإثبات براءة المحكوم عليه وإعادة اعتباره له إن كان حياً ولذويه وأفراد عائلته إن كان ميتاً والتعويض عليه أو عليهم ونشر حكم البراءة كما هو واضح من المواد 373 وما يليها من الأصول الجزائية. وكان طلب اعادة المحاكمة في هذه القضية يستند الى الفقرة (د) من المادة 367 أصول جزائية المذكورة آنفاً بداعي أن المحكوم عليه عثر على شهود يؤيدون قوله بأن الرصاصة انطلقت من بندقيته بينما كان يحملها مع أشياء أخرى حيث سقطت البندقية من يده على الأرض فانطلقت الرصاصة منها عفواً وإن من شأن شهادة هؤلاء الشهود أن تنفي عن المتهم فعل القتل القصد المنسوب اليه. وكان ذلك يعني أن القتل بدون قصد. وحيث أن طلب إعادة المحاكمة والحالة هذه لا يستند الى كون المحكوم عليه بريء من الجرم الذي حكم عليه من أجله. فيغدو طلب إعادة المحاكمة غير مقبول شكلاً. هذا مع التنويه بأن المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطلب كانت قد ناقشت في حكمها ما جاء بأقوال المحكوم عليه من هذه الجهة وانتهت الى أن هذه الأقوال تتنافى مع واقع الاصابة التي أصيب بها المغدور وعدم إمكان اصابته في رأسه وهو واقف فيما لو كانت المطلقة قد خرجت بالشكل الذي رواه المحكوم عليه ويطلب وزير العدل اعادة المحاكمة لاثباته. لهذا تقرر بالاجماع: 1 – رد طلب اعادة المحاكمة شكلاً.