يترتب على قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار أثرٌ تحفظيٌّ يحول دون الاحتجاج بالتصرفات أو القيود اللاحقة من الغير، ما لم يثبت أن من أجرى القيد أو وضع الإشارة أو الحجز كان سيء النية أو قصد الإضرار بالغير.
ان وجود اشارة الدعوى على صحيفة العقار من شأنه ان يحفظ حقوق صاحب العقد تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار مالم يثبت أن صاحب القيد او الاسبق في وضع الاشارة أو الحجز كان سيء النية أو قصد الاضرار بالغير حينما اجرى القيد أو وضع الاشارة او الحجز