النص الخاص الذي يفرض على المختار الحضور الشهري لدى رئيسه الإداري ويحدّد جزاءً مسلكياً يُقدَّم على التجريم العام، فلا يُكيَّف التخلف عن الحضور على أنه جريمة جزائية ما دام المشرّع قد اكتفى له بعقوبة تأديبية.
عدم حضور المختار لدى رئيسه الإداري شهريا يشكل مخالفة مسلكية لا جريمة جزائية . المناقشة: أن المادة 43 من قانون مجالس الأحياء والمخاتيرا ذي الرقم 215 الصادر في 29/3/1959 اوجبت على المخاتير أن يحضروا مرة في الشهر على الأقل لدى الرئيس الاداري تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون المذكور، وكانت هذه المادة تقضي بفرض العقوبة المسلكية على المتخلفين ، وكان الحكم المميز القاضي بتطبيق المادة 756 من قانون العقوبات بحق المختار: المدعى عليه المتخلف عن الحضور الايتفق مع نص المادتين الواردتين في القانون الخاص المشار اليه