• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الغارس أو الباني حسن النية إذا كان يعتقد ملكية الأرض بسند ناقل، ولا يمنع الإهمال من الحكم بإزالة الاعتداء عند التجاوز على حدود العقار المسجلة

حسن نية الباني أو الغارس يفترض عند قيام اعتقاد جدي بملكية الأرض استناداً إلى سند ناقل للملكية، أما التجاوز على حدود عقار ثابتة في السجل العقاري فيُعدّ قرينة على سوء النية، ولا يحول الإهمال أو ضآلة الضرر دون الحكم بإزالة الاعتداء.

نص الاجتهاد

إن الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض الذي أنشأ عليها بناء أو غرس فيها غراساً هي ملكه وكان فيه سند ناقل للملكيةفي حال وجود حدود العقار في السجل العقاري يكون التعدي بالتجاوز قرينه على سوء النية وإن الإهمال لا يشكل أساساً لحسن النية ويقتضي الحكم بإزالة الاعتداء مهما كان الضرر تافهاً.