حسن نية الباني أو الغارس يفترض عند قيام اعتقاد جدي بملكية الأرض استناداً إلى سند ناقل للملكية، أما التجاوز على حدود عقار ثابتة في السجل العقاري فيُعدّ قرينة على سوء النية، ولا يحول الإهمال أو ضآلة الضرر دون الحكم بإزالة الاعتداء.
إن الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض الذي أنشأ عليها بناء أو غرس فيها غراساً هي ملكه وكان فيه سند ناقل للملكيةفي حال وجود حدود العقار في السجل العقاري يكون التعدي بالتجاوز قرينه على سوء النية وإن الإهمال لا يشكل أساساً لحسن النية ويقتضي الحكم بإزالة الاعتداء مهما كان الضرر تافهاً.