لا تقوم الإدانة في جريمة القتل على التكييف العام وحده، بل يجب أن يتضمن الحكم بياناً مستقلاً وواضحاً لنية القتل بوصفها عنصراً خاصاً من عناصر الجريمة.
ان نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل ولا بد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وبشكل واضح