• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل ولا بد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وبشكل واضح

لا تقوم الإدانة في جريمة القتل على التكييف العام وحده، بل يجب أن يتضمن الحكم بياناً مستقلاً وواضحاً لنية القتل بوصفها عنصراً خاصاً من عناصر الجريمة.

نص الاجتهاد

ان نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل ولا بد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وبشكل واضح