• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوي الإخلاء لعلة الهدم والبناء يجوز إثبات الكيدية بكل وسائل الإثبات

تقبل كيدية دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء الإثباتَ بكافة طرقه، ويُستدل عليها من ملابسات الواقعة، ولا سيما إذا لم يزد عدد الوحدات السكنية في البناء الجديد على عدد الوحدات المراد هدمها وكان شاغلوها من المستأجرين ذوي حق العودة، إذ عندئذٍ لا ينهض سبب الإخلاء على غايته التي قصدها المشرّع.

نص الاجتهاد

في دعاوي الإخلاء لعلة الهدم والبناء يجوز إثبات الكيدية بكل وسائل الإثبات. اذا كانت عدد الوحدات السكنية في البناء الجديد لا تزيد عن عدد الوحدات السكنية المطلوب هدمها. وكانت الشقق القديمة مشغولة إيجاراً ومن حق هؤلاء المستأجرين العودة إلى الوحدات السكنية الجديدة. فإن الغاية من البناء الجديد لا تكون سوى تعديل بدلات الإيجار والانتفاع من البناء التجاري وهذا ما لم يقصده المشرع من إحداث هذه الدعوى والنص القانوني