قرار الإحالة في دعاوى الجنح أو المخالفات لا يكون قابلاً للطعن من النيابة العامة أو المدعى عليه إلا متى فصل في الاختصاص أو تناول مسألة لا تملك محكمة الأساس تعديلها؛ أما إذا اقتصر على الإحالة ووصف التهمة فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1640 – قرارات الاحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها. حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن الظن على المدعى عليه حسين. (المطعون ضده) بجنحة السرقة المنصوص عنها في المادة 634 عقوبات ومحاكمته من أدل ذلك أمام محكمة صلح الجزاء في معرتمصرين. وحيث أن قرارات الاحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها (فقرة ب من المادة 341 من الأصول الجزائية). وحيث أن الوصف الذي أحيل به المطعون ضده الى محكمة الصلح لا يقيد المحكمة المذكورة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن. لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن شكلاً.