لا تتحقق العاهة الدائمة في إصابة الاصبع ما لم تتأثر حركة اليد بكاملها
لا تقوم العاهة الدائمة في إصابة موضعية بالإصبع إلا إذا ترتب عليها تأثير ثابت في وظيفة اليد كاملةً، لأن معيار العاهة هو الأثر العضوي الدائم على المنفعة الكلية.
نص الاجتهاد
لا تتحقق العاهة الدائمة في إصابة الاصبع ما لم تتأثر حركة اليد بكاملها.