قيام الاحتيال يقتضي استعمال وسيلة احتيالية إيجابية تتمثل في خداع المجني عليه باسم مستعار أو صفة كاذبة أو ما في حكمهما، وتكون هذه الوسيلة سبباً في حمله على التسليم.
استقر الاجتهاد في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً كانتحال اسم مستعار مثلاً أو صفة كاذبة ليحمل الغير على تسليمه المال.